الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
189
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
غير تعرّض للأداء والقضاء كما أنّ الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت وأحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنّه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورد بل برجاء المطلوبيّة لعدم الدليل عليه إلّا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السّلام . ( 1 ) أقول راجع الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة والباب 10 من هذه الأبواب . * * * [ مسئلة 2 : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل نعم لا بأس به مع عدم قصد الورد لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأسبوع أيضا ولا دليل عليه وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة يستحب إعادته وإن تركه يستحب قضائه يوم السبت وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل .